المقدمة
الحمد لله تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث وهي
القطرات الأخيرة في مشواري هذا البحث وقد كان البحث يتكلم عن الغرامة التهديدية
ونحن نبذل كل الجهد لكي يخرج بحثنا هذا بالشكل الجميل ونرجو من الله ان تكون رحله
هذا البحث رحله ممتعه وشيقه وكذلك نرجوا ان يكون بحثي هذا قد ارتقي بدرجات الفكر
والعقل حيث لم يصنع هذا البحث بالجهد اليسير ونحن لا ندعي الكمال فان الكمال لله
تعالى و نحن نقدم كل الجهد لهذا البحث فان وفقا الله تعال فمن الله وان اخفقنا فمن
انفسنا و نرجو ان ينال بحثي أعجابكم بسم الله نبدأ
خطه البحث
1. أولا: تعريف الغرامة
التهديدية
2. الطبيعية
القانونية للغرامة التهديدية
3. التمييز بين
الغرامة التهديدية وبين التعويضي
4. ما هي
الغرامة التهديدية
5. ضرورة نظام
الغرامة التهديدية في القانون المصري
6. شروط الحكم
بالغرامة التهديدية
7. خصائص الحكم
بالغرامة التهديدية
8. الخاتمة
9. المصادر
والمراجع
10.
الفهرس
أولا: تعريف الغرامة
التهديدية
وهي تكون وسيله ماليه يلجأ اليها الدائن من اجل أجبار
المدين بطريق غير مباشر على تنفيذ التزام تنفيذ عينيا اذا كان محل التزامه عملا أو
امتناعا عن عمل عندما يكون هذا الالتزام قائما على الاعتبار الشخصي للمدين بحيث لا
يكون التنفيذ العيني ممكنا أو ملائما ألا اذا قام به المدين بنفسه ويكون ذلك بطلب
الدائن الحكم على المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذنا عينا خلال مده زمنيه معينه
ثانيا: ما هي الطبيعة
القانونية للغرامة التهديدية
ويترتب على ذلك ان الغرامة التهديدية تعني وسيله غير
مباشره من وسائل التنفيذ العيني الجبري، وهذا الوسيلة أما ان تنجح وتجبر المدين
على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، وأما ان تفشل ولا تستطيع التغلب علي تعنت المدين وإصراره
على عدم التنفيذ وفي هذا الحالة يعد التنفيذ العيني مستحيلا حكما وان لم يكن كذلك
حقيقه وليس أمام الدائن هنا سوى طلب التنفيذ عن طريق التعويض
ثالثا: التمييز بين الغرامة
التهديدية وبين التعويض
1- يهدف التعويض إلى جبر الضرر وإصلاحه في حين ان
الغرامة التهديدية لا تهدف إلى ذلك وان تهدف إلى اكراه المدين وحمله على تنفيذ
الالتزام تنفيذ عينيا
2- يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خساره
وبالتالي فان التعويض يجب ان يكون متناسبا مع الضرر من حيث المبدأ اذا لا يمكن
الحكم بمبلغ من التعويض اكبر من الضرر الذي لحق بالدائن أو اقل منه أما في الغرامة
التهديدية فلا يشترط ان يكون هناك تناسب بين مبلغ الغرامة وبين الضرر الواقع وذلك لأنها
ليست تعويضا وبالتالي فلا تقاس بمقياس الضرر
رابعا: ما هي الغرامة
التهديدية
يقصد بها الحكم على المدين بطلب من الدائن بمبلغ معين لأنه
تأخر في السداد عن الوقت المحدد له والغرام التهديدية ليست عقوبة وليست تعويض
للدائن ولكن وسيله لحث المدين على التنفيذ عن طريق أثرها النفسي عليه
اذا
ان القاضي اذا ما اتضح أسرار المدين على عدم تنفيذ الالتزام يقدر التعويض المناسب
للدائن دون تقييد بما قدره في الغرامة التهديدية والذي قد ابتكر هذا الوسيلة هو
القاضي الفرنسي داون سند من نصوص القانون وقد أضافه القاضي المصري في القانون
الجديد
خامسا: ضرورة نظام
الغرامة التهديدية في القانون المصري
1-
الامتناع عن تنفيذ الالتزام لا يكون جريمة جنائية يعاقب عليها القانون حاله عدم
الامتثال حكم المحكمة الصادر بالزام المدين بالتنفيذ العيني
2-
الإكراه البدني كوسيله غير مباشره ووسيله استثنائية لإجبار المدين على التنفيذ لا
يجوز الالتجاء إليها حيث حصر المشروع هذا النصي في حالتين
الأولى: اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ
الحكم الصادر في النفقات أو في أجره الحضانة أو في الرضاعة أو في المسكن يرفع إلى
المحكمة الجزئية الذي التي بدا اثرتها محل التنفيذ واذا كان المحكوم عليه قادر على
القيام بما حكم به وامرته المحكمة ولم ينصت للأمر حكمت المحكمة بحبسه لمده لا تزيد
عن 30 يوما
الثانية: نصت المادة 519 في القانون الإجراءات
الجنائية حيث حكمت بالتعويض على شخص سبب ارتكابه جريمة جنائية سببه ضررا للغير وامتنع
عن دفع تعويض لهذا الضرر وهو يقيد على الدفع ولكن امتنع فعلى المحكمة ان تقوم
بحبسه لمده ثلاث شهور
سادسا: شروط الحكم
بالغرامة التهديدية
ان
يكون تنفيذ الاستلزام عينا ممكنا
و
معنى ان يكون تنفيذ الالتزام عينا ممكنا ألا يوجد الالتزام فان لم يوجد التزام وجب
على المحكمة ان تحكم برفض الحكم بالغرامة التهديدية أو تقضي الالتزام بعد وجودها
واذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا فلا مكان الغرامة التهديدية لأنها وسيله ترجع
استحاله التنفيذ إلى خطا المدين وكانت الاستحالة بسبب اجنبي كان المدين ملتزما
بدفع ما عليه فلا محل للحكم الغرامة التهديدية
ثانيا:
ان يكون من الضروري القيام بتنفيذ الالتزام بنفسه ومعنى ذلك
تنص
المادة 204 - 205 - 209 على انه اذا كان في الإمكان الحصول على التنفيذ العيني دون
حاجه إلى المدين فلا يجوز الالتجاء إلى الغرامة التهديدية ولكن يلجا إلى التنفيذ
العيني المباشر واذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود يغني عنها التنفيذ المباشر
علي أموال المدين لا يجوز الحكم بها اذا كان المدين كاتبا أو رسام وكان من شأن
الحكم بها المساس بحقه الأدبي لان من الحق يعد من الحقوق الشخصية
فالمؤلف حقان مالي أدبي وهذا الحق هو الذي يرمي المؤلف إلى تمكين حمايته الشخصية وله الحق في ذلك لكي يحمي صورته واسمه أمام المواطن ولا يكون هناك تعويض للنشر
فالمؤلف حقان مالي أدبي وهذا الحق هو الذي يرمي المؤلف إلى تمكين حمايته الشخصية وله الحق في ذلك لكي يحمي صورته واسمه أمام المواطن ولا يكون هناك تعويض للنشر
ويستثنى
من ذلك الحالة التي يثبت فيها رفض المؤلف تسليم المعترف وذلك يرجع إلى رغبته في
التعامل مع ناشر أو عميل اخر عند ما يكون متعسفا في استعمال حقه ويجوز ان يجبر على
التنفيذ العيني
ثالثا:
ان يطلب الدائن الحكم بالغرامة التهديدية
لأنها
رخصه للدائن ان يطلبها أو يمتنع عنها لان القاضي لا يملك ان يحكم الغرامة
التهديدية من تلقاء نفسه بل يأتي لذلك طلب من الدائن لأنه صاحب المصلحة الشخصية في
ذلك
سابعا: خصائص الحكم
بالغرامة التهديدية
أولا:
تقديرها تحكمي لان
القاضي يحكم بها بداعي فيها مقدار ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم التنفيذ ويراعى أيضا
حاله المدين متيسره ام فقير بان المقصد منها حث المدين على تنفيذ التزامه
ولا
يشترط ان تكون مقاربه مع يصاب الدائن من أضرار بل يحكم القاضي بالمبلغ الذي يراه
مناسبا لهذا الحالة وكافيا التحقيق الهدف المقصود من الغرامة ويحوز للقاضي ان يزيد
في الغرام اذا راها داعيه للزيادة
ثانيا:
لها صفه وقتيه وتهديه
أي
ان الحكم بالغرامة التهديدية لا يكون نهائي ولا يكون قابل التنفيذ طالما بقى موقف
المدين غير محدد بتنفيذ الالتزام أو بإصراره على الامتناع في هذا الحالة يظل الحكم
بالتهديد معلقا بالتهديد المالي والبدني ويترتب على ذلك انه لا يجوز حجيه لا مد لأمر
المقضي به وينفذ الغرض في الحكم بالتهديد المالي عندما يتضح موقف المدين النهائي
سواء بالامتثال أو التنفيذ وفي هذا الحالة يطلب من القاضي ان يطالب بالتعويض عن التأخير
مراعيا ما أصاب الدائن من هذا الضرر ومن هذا التأخير
تقدير
نظام الغرامة التهديدية
حكم
الغرامة التهديدية حكم غير مجدي لأنه سيعاد النظر فيه على انه غير قابل للتنفيذ
وبالتالي لن يعبث به المدين هذا من ناحيه
ومن
ناحيه أخرى مفيد يوضح القاضي مقدار تعنت المدين وبالتالي يكون حكمه شامل الضرر ومقدر
وقد
وجهه نقد إلى هذا الكلام حيث قل ان الدائن يأخذ تعويض اكثر من ضرر الشيء الذي
اتلفه أي يأخذ اكثر من حقه
وسلطة
القاضي في تقدير مبلغ الغرامة له سلطه تقديريه واسعه في تقدير مبلغ الغرامة ولا
مقياس لها ألا تحقيق الغاية منها وهي حمل المدين والضغط عليه لتنفيذ التزامه عينا
فالقاضي لا يعتد بالضرر الحاصل للدائن بل قد لا يوجد ضرر أصلا ومع ذلك يحكم بالغرامة
التهديدية والغاية منها تتحقق عن المستقبل
الخاتمة
الحمد
لله تعالى الذي قدرنا على استكمال البحث و كتب لنا التوفيق والسداد ونسال الله ان
ينال بحسن تقديركم وأعجابكم فقد ففي هذا البحث قد عرضنا عليكم عدد من المعلومات
بعد ان مضينا وقت طويل في البحث والمطالعة على مصادر مختلفة هذا وقد قدمنا لكم بعد
ان استوعبنا هذا المصادر بشكل علمي وقد كان هذا البحث تجربه علميه يتكلم عن
الغرامة التهديدية حيث يستخلص منه التأكيد على أهميه الغرامة التهديدية كوسيله
لتنفيذ بعض الالتزامات التي تستدعي تدخل المدين شخصيا وذلك لما تحققه من انزعاج في
نفسه يدفعه إلى المسارعة في التنفيذ إلى ان المشروع الجزائري لم يتناولها بالتفصيل
الكافي وترك المجال مفتوحا أمام سلطه القاضي التقديرية يعملها بما يتوافق وتحقيق الغاية
منها خاصه بشان بدء سريانها ومدتها وهو ما يفتح باب التعسف في استعمالها ويخرج بها
عن غايتها المثلي كان هذا الإيجاز في تنظيمها أدي إلى تباين ان لم نقل تناقض بين احكما
الجهات القضائية
ونرجو
من الله ان يجعل بحثي هذا من الأبحاث المقبولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق