1
|
المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستهديه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له ولي مرشدا اما بعد...
تخلف ادله الأثبات بحسب نوعها واهميتها
وان كان الهدف واحد وهو الوصول إلى الحقيقة المتعلقة بالحديثة ونسبتها إلى مرتكبها
لينال الجزء الذي أوجبه الشارع على مرتكبي الجرائم بجزاء النفوس وعقوبة وتكون
فالقاضي قبل ان يقضي في اي قضيه يحتاج الى ما بين له الا مر ويوضحه في ما هو معروض
عليه من قضايا، والإقرار حظي نصيب في وضوح الجرائم في اعين القاضي وهو مهم له لان لا
حكامه في الشريعة الإسلامية لا تبنى على احتمال وإنما تبني على اليقين لان المتهم برئ
حتى تثبت أدانته
وسوف يكونوا مجال بحثي لانه هو سيد الأدلة،
لان المقر يخبر عن نفسه وعن الأشياء التي عليها نفسه ويسمى بالشهادة على نفس ويمثل
كتاب إقرار أهميه خاصه لدى دارسي العلوم الإسلامية بشكل عام وأصول الفقه على نحو
خاص حيث يتصل كتاب الإقرار بالفقه الإسلامي بالعديد من فروع العلوم الإسلامية بما
في ذلك السيرة النبوية المطهرة، والحديث الشريف، و أصول التفسير وغير ذلك من
التخصصات الفقهية
وسوف أتناول في بحثي هذا مفهوم الإقرار
من تعريفه، لغة وشرعا، وأدلته، من السنه، ومن القران، وأيضا متعرض لحكمة وأيضا
الفاظ الإقرار سواء كان صريح أو ضمني أو دلاله وما يكون في كتب مكتوبا يصح الإقرار
وهذا هو المبحث الأول، أما الثاني فسوف يكون فيه أو كان الإقرار وشرحه، وسوف نأخذ
كل شرطن صحه ونوضحه، وسوف نتعرض لبعض صور إقرار المكره
والمبحث الثالث ستناول فيه الإقرار في
الأموال، سواء كان في الأموال أو الغصب والمبحث الربع وهو استثناء في الإقرار من
حيث الأفضل في الاستثناء وأنواعه
وأيضا بين أراء الفقهاء في هل يصح والإقرار
بالنسب ام لا
الفصل الأول
في الإقرار وأحكامه
وفيه عده مباحث، المبحث الأول
مفهوم الإقرار ومسترد عينه وحكمه وألفاظه
أولا: مفهوم الإقرار
الإقرار في اللغة: مصدر للفعل يقال قر فلان بالمترل اذا
سكن فهو في الأصل: التسكين، والثبات والقرار: وهو السكون والثبات يقال قررت عند كذ:
أي شبكه عليه، ومنه قيل لليوم الأول من أيام التشريف يوم القر، لان الناس يقرون في
منى للنحر وفي الشرع: اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت(1) فيسكن قلب المقر
إلى ذلك
دليل مشروعيته: أولا الكتاب: (يا أيها الذين امنوا
كونوا قوامين بالقسط شهاداء لله ولو على أنفسكم)(2)
ومن السنه المشرفة: ما رؤيه في صحيح مسلم ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدي باقرارهما
وأما الأجماع: فان الأمه الإسلامية أجمعت على صحه الإقرار
وكونه حجه من لدن رسول الله إلى يومنا
واما المعقول: انه خير صدق لعدم التهمت في ذلك ففي
المال مثلا المال محبوب إلى النفس، فلا يكذب في الإقرار لغيري
2
|
أولا: الإقرار يلفظ صريح: مثل ان يقول انسان لفلان علي الوجه
فكلم على تفسير الوجوب والإلزام لغة وشرعا قال تعالى "ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلا"
او يعبر بلفظ نعم، قال تعالى: (فهل
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم) وان يعبر بما في ذمته كانه يقول لفلان في ذمتي
الف جنيه وكذلك لفظ بلى قال تعالى: (الست بربكم قالوا بلى)
ما يخرجوا عن الالفاظ:
1- لو قال: له من ما لي الف جنيه
2- لو قال له عندي جنيه
3- لو قال لفلان عندي 1,000 جنيه مار
به فهو فرض
ثانيا: الإقرار الضني أو دلاله: خذ
يكون الإقرار بلفظ يدل على الالتزام الشيء ضمانا او دلاله مثل ان يقول شخص لغيره
لي عندك الف جنيه فيقول قد قضيتما لان القضاء بدل على تسلم مثل الواجب
لو قال رجل لأخر: (لي عليك جنيه) فقال
لك حقا أو صدقا يكون إقرار
الإقرار المكتوب: لو ادعي رجل على رجل
اخر مال، واخرج بذلك مكتوب بخط يده يدل على اقراره له بالمال.
المبحث الثاني
أركان الإقرار وشروطه
1- المقر، وهو المخبر
2
|
2- المقر له، وهو صاحب الحصن
3
|
1- البلوغ: واستثنى الحنفية ما اذا كان الصبي
مادونا له، لان ملحق بالغ بحكم الاذن وعلى ذلك، ان الاذن يدل على عمله، ويرى
الحنفيه والزيد به ان قراره صحيح
2- العقل: اما الكران فاختلف في الفقهاء فيرى
بعضهم ان لا يتبنى على اقرار السكران حكم شرعي
واستدلوا: قوله تعالى (يا ايها امنوا
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)(1)
والذي عليه الحنفية ان اقرار الكران
جائز في الحقوق كلما كان الحدود الخالصه وجمهور الفقهاء فرقوا، بين من زال عقله
لسبب مباح او حرا، فمن كان سكره بسبب مشروع كضرورة العطش، فانه لا يترتب على
اقراره اي اثر شرعي
اما السكر يحرم: فاقراره صحيح ويترتب
عليه التعريفات
3- الصواعية والاختبار: اي ان يقر مختارا صواعية فلا يصح إقرار
المكره قال تعالى: (لا من اكراه وقلبه مطمئن بالأيمان)
ومن السنه: (رفع عن امتى الخطا
والنسيان وما ستكره عليه)
وصوره اقرار المقرئ: ان يسال القاضي،
فيجيب بالنفي وبضرب ليقر، فان اقر حين اذ فان اقراره صحيح
الاكراه علي الإقرار بالعقود: لو
اكرها على البيع او الشراء او الايجار، اولا قرار بقتل او ضرب شديد او حبس، فعل ثم
زال الاكراه
الحكم عن الحنفية: هو بالخيار ان شاء
امضي وان شاء فسخ
ويرى الجمهور: عبارته غير صحيحه فلا
يعتد بقوله
المبحث الثالث
الإقرار في الأموال
هل يصح الإقرار بالأموال سواء كان
عينا من الاعيان ام دين ثانيا في الذمة، سواء كان المقر به مظلوما ام مجهولا؟
نعم يصح وايتفاق الفقهاء، لان جمال
المقر به لا تصح صحة الإقرار
واذا ابدت إيضاح سامر بهذا المسائل
1- في الغصب:
أ- اذا اقر انه غصب من فلان مالا
فالإقرار صحيح ويلزمه البيان لان الغصب لا يرد الا علما هو مال له قيمه
ب- اذا اقرب انه غصب شاه او نوبا،
فيصدق في بيان كون ذلك سليما او معيبا لان الغصب يقع على حسب ما يصادف الشخص عاده
سواء كان سليما او معيبا.
المبحث الرابع
الاستثناء في الإقرار
الأصل في الاستثناء هناك فوائد اتكلم
بالباقي بعد الثنايا والاستثناء صحيح بغير خلاف هو ثابت في لغه العرب، وورد في
الكتاب والسنه ما يوجد ذلك قال تعالى فليس فيهم 1000 سنه الا 50 عاما(1)
قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعهيد بكفر عنه خطاياه كلها الا الدين(2)
فاذا اقر رجل بشيء و يستثنى منه كان
مقر بالباقي بعد لا الاستثناء فاذا قال على مئة الا عشره كان مقرا ب90 ولذا قالوا
في الاستثناء انه تكلم بالباقي بعد الثنايا
أنواع الاستثناء:
1- القليل من الكثير: مثل على عشرة
دراهم الا ثلاثة دراهم يلزمه 7
2- الاستثناء الكثير من القليل: اذا
قال المقر على عشرة دراهم الا خمسه وهذا غير مستحسن عند اهل اللغة عشرا
3- استثناء الكل من الكل: مثل ان يقول
شخص على 1000 درهم ال 1,000 درهم يلزمه ما اقر به ويبطل الاستثناء
4- الاستثناء من المستثنى منه: لو قال
المقر له على 1000 درهم الا 10 دراهم الادرهما الاستثناء العشرة صحيح، واستثناء
الدرهم من العشرة صحيح
ودليله قوله تعالى: (ءال لوط انا
لمنجوهم أجمعون الأمرات)
الثانية: ان كان المستثنى مما لا يثبت
في الذمة لا يصح الاستثناء مثال بان يقول المقر لفلان (على عشرة دراهم الا ثوبا)
قالوا انه لا مجانسه بين الثوب
والدرهم فلا يتحقق معنى الاستثناء وقال محمد، لا يصح في هما اي في الوجهين وهو
القياس وقالوا أيضا زوقر واحمد
6
|
5- الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله
ان قال فلان لفلان علي مئه درهم ان شاء الله لم يلزمه شيء سواء قدم الألف على المشيئة
ام لا
ما الذي يشترط في صحه الإقرار بالنسب؟
1.
ان يكون المقر به مجهول النسب
2.
ان يكون المقر محتمل الثبوت من نسب المقر فلا يكذبه الحس ظاهرا
او منازعه في منازع
3.
ان يصدق المقر له في اقراره اذا كان يستطيع التعبير عن نفسه
لان الولد احق في نفسه
4.
الا يكون فيه حمل النسب على الغير سواء كذابه المقر له لم صدقه
لان اقرار الانسان حجه قاصره على نفسه
ثانيا: إقرار بتحميل النسب على الغير
هل يصح اقرار النسب؟
نعم يصح كما يصح الإقرار به على النفس
وهذا عند الشافعية ومن وافقهم
اما الحنفيه: لا يثبت عند الحنفيه الا
بشهد بواسطه رجلين او رجل وامرأتين
اما مالك: لا يثبت النسب ألا باقرار اثنين
لان النسب على الغير يعتبر في العدد كل شهاده
الخاتمة
8
|
الإقرار مشروع بالكتاب والسنه
والاجماع والمعقول وفعل السلف الصالح
التعريف الشرعي للإقرار هو اعتراف
صادر من المقر بظهر به
حقيقه الإقرار انه اخبار عن حق ثابت
في الماضي وليس اناء ولا يمتلكها
تبرز أهميه الإقرار في الإسلام من
حرصه على تحقيق العدالة بين الناس واعاده الحقوق واعاده الحقوق الى اصحابها و
تطهير النفوس من الايدي الادران والذنوب والخطايا
اتفق الفقهاء على ان الإقرار سيد الأدلة
الشرعية واقومها وذلك الانتفاع التقسيمه في وغالبا
يشترط من المقر ان يكون بالغا عاقلا
صاحيا مختارا غير مهتم، معلومات غير محجور عليه، جاد في اقراره غير هذا
الراجح من الاقوال هو اقرار الكران
غير ناقد وغير صحيح سواء كان بمعصيه او بغير معصيه، وسواء كان بعذر ام بغير عذر، لأنه
غير مدرك لما يقول
ان اركان الإقرار عند الجمهور ثلاثه
وهما المقر له الحق ولكن الحنفيه ان الإقرار له ركن واحد وهو الصعبة
ان يصح الإقرار بالنسب مادام ان المقر
به محتمل الثبوت وان يصدق المقرر له
انه يصح الإقرار بالأموال سواء كان
عينا من الاعيان ام دينا ثابت في الذمه، سواء مكان المقربه معلوما او مجهولا
ان استثناء الكثير من القليل غير
مستحسن عند اهل اللغة واستثناء الكل من الكل باطل ولا يلزمه ما اقارنه
واستثناء القليل من الكثير يصح ويلزمه
ما أقارنه
ان الإقرار المكتوب يلزم بالإقرار به
(1) الصدابه شرح بداية
المبتدأ (ج 3 -ص 180) تبين الحقائق (ج 5) بدائع الصانع (ج 7 - ص 203) مغني المجناح
(ج 2 - ص 237)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق