العضوية في المنظمات الدولية - Creative Star

اخر الاخبار

Creative Star

مرحبا بكم في مدونتي

اعلان

Post Top Ad

Post Top Ad

الجمعة، 19 يونيو 2020

العضوية في المنظمات الدولية


العضوية في المنظمات الدولية



مقاله بحثيه
بعنوان العضوية في المنظمات الدولية مع التطبيق على جامعه الدول العربية

                              مقدمه                            

المنظمات الدولية يزيد دورها يوم تلوا الاخر حتى اصبح دورها ملحوظ في نطاق العمل الدولي، وكذلك في تدعيم العلاقات الدولية والتنسيق والاندماج بين الدول ومؤدها ان الدولة الدول هي التي تنشئ المنظمة الاتفاق فيما بينها، وهي التي تكون أعضاء فيها، وتنشئ المنظمة الدولية لغرض العمل على تحقيق مصالح واهداف مشتركه بين أعضائها تقوم على وجه او اكثر من اوجه التعاون الدولي الدائم. وترتيبا على ذلك أوجب علينا التحدث بشأنها لحالها من دور في المجتمع الدولي ولكن في جانب واحد من جوانبها و هو نطاق العضوية بها والمنظمة تنشأ لكي تحقق تستمر وباتت هذا المنظمة تشكل موضوعا لتأكيدات دوليه ام محليه متعددة ومتكررة لمساسها بشريحه واسعه من المجتمع.

أولا: العضوية في المنظمات الدولية

أ- الحق في العضوية في المنظمات الدولية:- يثبت الحق في عضويه المنظمات الدولية كأصل للدولة وحدها ويمكن حالات معينه منح هذا الحق للكيانات اخرى

    1- الدول

يحقق كقاعدة عامه لجميع الدول التي تتمتع بالاستقلال كامل في أداره شؤونها الداخلية والخارجية دون الخضوع لأي سلطه عليها، أي الدول كامله السيادة، ولكن هذا ألا يعني بطبيعة الحال انه يحق لكل دوله كامله السيادة اكتساب عضويه أية منظمه دوليه بشكل آلى، وان ما ينبغي في جميع الحالات استيفاء الشروط والضوابط الموضوعية والشكلية التي تطلبها كل منظمه دوليه على حد، وهناك صورتين أخرتين لانتهاء الدول كامله السيادة إلى المنظمات الدولية هم صورتين المراقب والمشارك
وتختلف حقوق الدولة التي تتمتع بصفه مراقب من منظمه دوليه الى اخرى وان كان يحق لحامل هذا الصفة كقاعدة عامه المشاركة في اجتماعات أجهزه المنظمة، ولكن المراقبين لا يتمتعون بحق التصويت في أجهزه المنظمة الدولية وتتمتع الدول ذات السيادة التي يكون لها صفه مشاركه بمجموعه من الحقوق والمزايا، وان كل مستوى هذا الحقوق يفوق بصفه عامه تلكه الممنوحة للمراقين

    2- الكيانات الأخرى غير الدول

تتمثل الكائنات الأخرى غير الدول التي يمكن ان تتمتع بعضويه المنظمات الدولية وفق ما يشير اليه الواقع في الاقاليم التي لا تمثل مؤقتا اقاليم معينه فقد راينا ان المادة 1 / 2 من عهد عصبه الأمم المتحدة تسمح بالانضمام إلى العصبة ليس للدول كامله السيادة
وإنما أيضا لكل مستعمره متمتعه بالاستقلال الذاتي، وتسمح بعض المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمه الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني بانضمام أقاليم، لا تتمتع بوصف الدول اليها وتقبل منظمه التجارة العالمية في عضويتها كل إقليم جمركي يتمتع بالاستقلال
كما تسمح بعض المنظمات الدولية بمنح عضويتها الكاملة لبعض حركات التحرر الوطنية أو الهيئات التي تمثل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ويشير العمل الدولي حاليا الى مكان تمتع بعض المنظمات الدولية بعضويه منظمات دوليه اخرى
ب- الشروط الواجب توافرها لاكتساب العضوية:- حيث ينقسم أعضاء المنظمات الدولية إلى اصلين أي هممن أسسوا المنظمة وشاركوا في المؤتمر الذي تم خلاله أعداد ميثاق المنظمة الدولية، وساهموا في أبرام هذا الميثاق، وأعضاء منضمين وهم الذين يكتسبون عضويه المنظمة بعد نشأتها ومباشرتها لاختصاصها وفقا للشروط المنصوص عليها في الميثاق واكتساب عضويه المنظمة الدولية يتوقف في جميع الحالات على توافر مجموعه معينه من الشروط وطالب الانضمام يمكن تقسيمها بصفه عامه إلى:-

    1- الشروط الشكلية:-

هي مجموعه الإجراءات التي يجب اتباعها سواء من قبل المنظمة ذاتها او من قبل طالب الانضمام اليها بهدف التأكد من استيفائه لشروط الموضوعية المطلوبة، وإصدار من ثم قرار شان قبوله عضوا في المنظمة من عدمه عادة ما يقدم الراغب في التمتع بعضويته منظمه دوليه ما وتثور بمجرد تلقى طلبه العضوية مسالتان قانونيتان اولاهي بتحديد جهاز المنظمة المختص بفحص الطلب وتتصل الثانية بتحديد قرار القبول سيتخذ وفقا لنظام توافق الآراء ام خلال التصويت بالأجماع، أو بالأغلبية الموصوفة أو البسيطة. أما من حيث الاختصاص، في اعاده ما يمتد إلى الجهاز العام للمنظمة الدولية بمهمه قبول الاعضاء الجدد، ولكنه لا يوجد ما يحول دون أتشهد المواثيق المنشئة المنظمات الدولية بمهمه قبول الاعضاء الجدد الى الجهاز التنفيذي، وليس الى الجهاز العام

     2- الشروط الموضوعية:-

هي مجموعه من الضوابط التي يجب توافرها في طالب العضوية ذاته ويتم تحديد مضمونها ونوعيتها بالنظر الى اعتبارين هما من جهة رغبه أعضاء المنظمة الدولية الأصليين في إيجاد اكبر قدر ممكن من التضامن والتجانس بينهم وبين الأعضاء المنضمين، ويسهل على هذا النحو فهمان مضمون وطبيعة الشروط الموضوعية يختلف من منظمه دوليه لأخرى، حيث يمكن ان تكون شروط ذات الصيغ السياسية ما تنص عليه
المادة 4 / 2 من ميثاق منظمه الأمم المتحدة من ضرورة كون طالب العضوية دول محبه للسلام
امثله الشروط الموضوعية ذات طبيعة "إيد لوجيه" مثل النظام الاساسي لمجلس اوروبا من انه لن تدعي اي دوله للانضمام الى المجلس ألا اذا كلفت تعترف بمبدأ السمو المطلق للقانون
الشروط الموضوعية ذات طبيعة "جغرافية" حيث حينما يتعلق الامر بمنظمه دوليه إقليميه، حيث تختصر المادة الثانية من ميثاق منظمه الدول الأمريكية على سبيل المثال الحق في طلب العضوية على الدول الأمريكية ومنها.
عوارض العضوية في المنظمات الدولية (فقد العضوية):-
فقد العضوية بالإرادة أو الانسحاب من المنظمة الدولية: حيث نرى أنه لا تعد المنظمة الدولية سلطه فوق الدول الاعضاء واذا كانت احد لم يجير الدول على الانضمام احتراما لمبدا السيادة، فان أحد ألا يقوي أيضا على الزامها بالاستمرار عضويتها أعمال لا لذات المبدأ وهكذا يمكن القول بانه يحق للدولة للدول قاعده عامه الانسحاب من المنظمة، ولا يحد من هذا الحق الا قواعد قانون المعاهدات التي تطبق على الوثيق المنشئة للمنظمة بوصفها معاهدات دوليه ولبيان النظام القانوني للانسحاب من المنظمة الدولية ولذلك ينبغي التفرقة بين:-

أ- الانسحاب في حاله سقوط الميثاق:-

قد تجاهل الميثاق المنشئة لبعض المنظمات الدولية النص على حق الدول الاعضاء في الانسحاب منها، وهنا يثور التساؤل حول مدى جواز الانسحاب من المنظمة الدولية حيث يذهب راي الفقه الى انه يمكن حالات معينه الحكم بعدم إمكانيه الانسحاب من المنظمة الدولية اذا ما طبقنا قانون المعاهدات الدولية على ميثاقها باعتباره معاهدات دوليه، ويستند انصار هذا الراي إلى صريح نص المادة (56) من اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ويذهب رايي اخر في الفقه هو الراجح الى انه يمكن وصفه كامله تطبيق الحالة الثانية التي نصت عليها المادة 56 /1 من اتفاقيه فيينا القانون المعاهدات لعام 1969 على المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بانه يمكن استنباط حق الانسحاب من الطبيعة الخاصة لهذا المواثيق.
حيث ان اتباع هذا الاتجاه بدون اذن انه اذا ما اجبرنا الدول على الاستمرار في عضويه المنظمة الدولية فان هذا الاستمرار ان يكون منتجا وفعالا، وانما سيقود حتما إلى فشل المنظمة، حيث لن يتعاون.

ب- الانسحاب في حاله وجود نص صريح في الميثاق:-

حيث انه في حاله احتواء ميثاق المنظمة الدولية على نص يجيز الانسحاب ومنها يحق لأية عضو ان ينسحب بشرط احترام الأحكام الواردة في الميثاق والتي تختلف من منظمه الى اخرى من ناحيه ترخص بعض المنظمات الدولية لأعضائها بالانسحاب منها بمجرد تقديم طلب الانسحاب إلى الأمين العام للمنظمة، وهذا هو شان المنظمات الدولية ضرورة مرور فتره زمنيه معينه على دخولها والهدف من هذا الشرط هو ضمان نوع من الاستقرار والثبات للمنظمة الدولية في بداية وجودها
ومن ناحيه أخرى: تشترط بعض المنظمات الدولية قيام الدولة طالبه الانسحاب بالوفاء بالتزاماتها المالية قبلها قبل تنفيذ الانسحاب مثل منظمه العمل الدولية

2- فقد العضوية غير الإرادي:

يشمل فقد العضوية غير الأرادي الوقف عن العضوية في المنظمة الدولية والفصل منها

أ- وقف العضوية:-

هو إيقافه لفتره زمنيه مؤقته بقرار يصدر عن الإرادة المنفردة للمنظمة الدولية وتوقع هذا الأخيرة عقوبة الوقف على الاعضاء الذين ينتهكون احكام ميثاقها بهدف حرمانهم من الوقوف، التمتع بمزايا العضوية لفتره محدودة قد تطول او تقصر بحسب ما تراه المنظمة الدولية مناسبا للردع الدولة الموقوفة
ويتمثل الهدف الأساسي من عقوبة الوقف اذن كفاله احترام أعضاء المنظمة الدولية الالتزاماتهم الناتجة عن ميثاق المنظمة سواء كانت ماليه او غير ماليه، حيث يؤدي ذلك الى حرمان العضو الموقوف من التمتع بجميع مزايا وحقوق العضوية في المنظمة، فان هناك حالات اخرى يتم فيها حرمان العضو الذي لا يفي بالتزاماته المالية تجاه المنظمة فقط من الحق في التصويت في بعض أو كل أجهزه المنظمة.

الفصل من العضوية:-

هو عقوبة يحق للمنظمة الدولية توقيعها على احد اعضائها منهيه بذلك كافه حقوق والتزاماته قبلها، ويرى الفقه بصفه عامه ان الفصل هو اخطر الجزاءات التي يمكن للمنظمة توقيعها علي اعضائها واشدها جسامه، وذلك لأنه يضع حدا فاصلا للعلاقة بينها وبين العضو المفصول، وبحيث لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات ضده. ولما كان السبب الذى يستدعى الفصل اشد جسامه من ذلك الذي يقتضي الوقف، فان العقوبة التي توقع على المفصول كان يجب ان تكون اشد من تلك المواقع على الموقوف ولكن ما يثير الدهشة والغرابة ان العكس هو المتبع، لأنه حيث يحرم الموقوف من حق العضوية يظل ملتزما بواجباتها، فان المفصول يحرم من حقوقه، وتظل في المقابل من واجباته.
و تعتقد ان هذا هو السبب الحقيقي الذي من اجله ينتقد بعض الفقه عقوبة الفصل، ويري عدم فاعليتها فبدل من انزال عقوبة شديده على الممعن في انتهاك احد الالتزامات الناتجة عن الميثاق ويسمح الفصل له بالتحلل من التزاماته الأخرى، الامر الذي يؤدي الى تفاقم الوضع بدا من علاجه، ويلحق منهم ضررا بإلغاء بالمنظمة الدولية ذاتها.
واذا كنا نرى عدم ملائمه عقوبة الفصل، وانها لا تحقق الصالح العام للمنظمة الدولية، فان البديل في راين اهو ما توقيع عقوبة الوقف بدلا منها، واما فرض عقوبات اقتصاديه او عسكريه على عضو المنظمة التي يمنع مخالفه التزاماته الناشئة عن احكما الميثاق اذا كانت عقوبة الوقف غير مجديه.
ولكن هل يجوز للمنظمة الدولية توقيع أي من عقوبتي الوقف او الفصل حاله خلو ميثاقها من نص يبيح ذلك في جميع المنظمات الدولية.

ثانيا: نطاق العضوية في جامعه الدول العربية الاتحاد الأفريقي

أ- التعريف بجامعه الدول العربية: حيث انه تعود جامعه الدول العربية منظمه إقليميه محدودة العضوية اذا يشترط لمن عضويتها توافر شروط محدده تبرز الطابع الاقليمي وهي التي لابد من استيفائها سابقا اذا ارادت احدى الدول الاشتراك في انشائها او الانضمام اليها. وقد تم أجراء تأسيسها عام 1945 من 7 دول هي مصر وسوريا والأردن والعراق والسعودية ولبنان واليمن على الميثاق المؤسس للجامعة العربية لكي تخرج الى النور، اذا تنص المادة الأولى من الميثاق على ان تتألف جامعه الدول العربية من الدول المستقلة الموقعة على هذا الميثاق وهذا الدول بذلك التوقيع تكون قد اكتسبت من جامعه الدول العربية العضوية الأصلية للجامعة
ب- شروط اكتساب العضوية في جامعه الدول: وبالاستناد إلى نصوص الميثاق، نتناول شروط منح العضوية المكتسبة وذلك على النحو الاتي:

1- ان تكون مستقله:

حيث ان المنظمات الدولية تمنح أعضائها حقوق وتحملهم بالتزامات، وهو الأمر الذي ينبغي معه ان يتوافر لدى العضوية عناصر الاستقلال عن اي استعمار اجنبي، حتى يكون لديه القدرة الحقيقية على ممارسه صلاحيته واختصاصاته حتى تمنحها له المنظمة وان كان لم يشترط الميثاق الاستقلال الكامل للدولة الراغبة في العضوية حيث توسعت الجامعة في ذلك وسامحه بالاستقلال الجزء

2- ان تكون الدولة:

العضوية داخل الجامعة مقصوره على الوحدات السياسية التي تتمتع بوصف الدولة في اطار القانون الدولي العام ومن ثم لا يجوز للوحدات الأخرى مثل المنظمات الدولية والشركات الدولية والأفراد العاديين التقدم لاكتساب عضويه الجامعة ومع ذلك ونظرا للاعتبارات القومية الخاصة والظروف الصعبة المزمنة التي تمر بها فلسطين، فقد استثنتها الجامعة في سبتمبر 1976


ان تكون عربيه:

حيث انه يتركز بصفه الأساسية الطابع الإقليمي لجامعه الدول العربية في عنصر "العروبه" بوصفه عاملا مشتركا مميزا بجميع بين الدول الأعضاء في الجامعة و يميزها عن غيرها من المنظمات الدولية وقد تشعبت الآراء الفقهية حول المقصود ب "العروبه" هنا:
راي الأول حيث ان هذا الوصف ينطبق على الدول التي كانت جزء من الدولة الإسلامية الكبرى سواء أكانت العربية لغتها الرسمية ام لم تكن.
رئي ثاني إلى ان هذا الوصف يتوقف على شعور شعوب الدولة، فتعد الدولة عربيه اذا كان شعبها يشعر بانه جزء من الأمه العربية.
الراي الراجح نميل إلى تأييد الاتجاه الذي يرى ان توافر صفه "العربيه" مرتبط بتوافر مجموع محدد من عوامل التوحد الحضاري والثقافي واللغوي والمشاعر المشتركة دون الارتباط بواقع جغرافي محدد.

4- موافقه مجلس الجامعه:

حيث يعد هذا الشرط هو الشرط الوحيد الذي يختلف عن غيره من الشروط السابقة لكونه شرطا إجرائيا وليس موضوعيا، وبين مكتبتنا وبمقتضي هذا الشرط، فانه يجب على الدولة الرغبة في الانضمام تقديم طلب ويفيد رغبتها في ذلك إلى الأمانة العامة الجامعة لأنه العضوية لا تفرض بل أنها تمنح اذا تم طلبها وهذا الطلب التي يجب ان تعرض على المجلس في أول اجتماع له، فان توافر الشروط الموضوعية السابقة وحدها امر لا يكفى الاكتساب العضوية بل لا بد كذلك من استيفاء هذا الشرط الجوهري وينظر مجلس الجامعة في ذلك الطلب ويصدر قراره بشأنه أما بالقبول وأما بالرفض بالتالي فان العضوية بالجامعة العربية ليست عضوية تلقائيه تحصل عليها الدول بمجرد استيفاء الشروط وإنما لابد من التصويت عليها في جميع العضوية في كل من جامعه الدول والاتحاد الأفريقي،

5- الانسحاب والفصل داخل الجامعة العربية:

حيث انه يقصد بالانسحاب هو تصرف إرادي من جانب احدى الدول الأعضاء التي لا ترغب في الاستمرار بعضويه الجامعة وبمجرد نفاذة تنقطع علاقته العضوية بين الدولة والجامعة وتعامل منذ هذا اللحظة معامله الدول الأغيار ونجد انه يتمثل في أشكال عديده.

1- الانسحاب بسبب تعديل الميثاق:

حيث انه راي واضعو الميثاق ضرورة منح الحرية لأية دول عضويه لم توافق على تعديلات وجريت على الميثاق يعدل الميثاق بأغلبيه ثلاثي دول الجامعة ان تعلن انسحابها لهذا السبب وفي هذا الحالة فقط تعطي مثل هذا الدولة من اشتراط مرور فتره السنه بين اعلانها هذا تنفيذه فعليا.

2- الانسحاب المطلق:

نظمت م 18 من الميثاق والتي منحت الحق لأي دوله عضوي في الجامعة في الانسحاب من عضويتها دون ابداء أية اسباب واذا كل ما عليها في هذا الامر هو اعلان رغبتها في ذلك قبل تنفيذه الفعلي بسنه حيث تظل تعامل الدولة خلال هذا السنه معامله الدولة الأعضاء، وترجع الحكمة من ضرورة مرور مده السنه هنا بين اعلان الانسحاب وتنفيذه الفعل إلى منح الفرصة كي الدولة التي تراجع موقفها الذي قد يكون مبادرا نتيجة تصرف انفعالي متسرع وخصوصا أنها اذا أراده العودة بعد نفاذ الانسحاب فسوف تكون مطالبه باستيفاء كانه كافه الشروط الموضوعية والإجرائية السابقة وهي التي قد يتعذر عليها تحقيقها.

أما بالنسبة ألي الفصل من عضويه المنظمة:-

فهي قد تكون سبب غير إرادي من جانب الدولة العضو يؤدي إلى أنها علاقه العضوية بينها وبين الجامعة، واذا تنص المادة 18 من الميثاق منفصله عن الجامعة، وذلك بقرار اليها ويتخذ هذا الجزاء عاده في مواجهه الدولة التي تنتهك مخالفه جسيمه لنصوص الميثاق، ويختص جهاز مجلس الجامعة دون غيره من أجهزه الجامعة الأخرى بتوقيع هذا الجزاء وقد تشدد كثيرا المادة السابقة في تطلب الأغلبية المطلوبة لصدور قرار الفصل ونجد ان الميثاق ينص على جواب تحفظات ليس من بينها التحفظ على المادة السابقة مثل الميثاق العربي للقانون الأنسان والميثاق يتعارض مع هدف المعاهدة مثل ميثاق منظمه التجارة العربية وهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء ونجد ان يرفض التحفظ اذا كان يتعارض مع اهداف الدولة الأخرى، حيث انه يجب ان يحقق الأمان والامن لجميع الدول.

الخاتمة

والحقيقة ان قانون المنظمات الدولية احد اهم الفروع الرئيسية للقانون الدولي العام وتجري دراسته عاده في كليات الحقوق المصرية في كل وقت ونجد ان المنظمات الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة عن شخصيه كل دوله عضويه في المنظمة هو احد المظاهر الهامه في مجال القانون، وأصبحت المنظمات الدولية في ازدهار واتساع فوقها المجتمع الدولي وقد اقترن بنمو العلاقات الدولية بين الدول.
وحتي الان لم يقف دور المنظمات الدولية بل ازداد يوما بعد يوم وأصبحت نجمه من نجوم العصر الذهبي الحديث الذي يتشيع بالعلاقات الدولية والمصالح بين الدول والذي كان من واجبنا النظر إلى احد جوانبها وهو نظام نطاق العضوية واحد الأمثلة الأكثر علما بها وهي منظمه جامعه الدول العربية والاتحاد الأفريقي التي ينتمي اليها جميعا.
وقد استنتج من بحثنا ان نظام نطاق العضوية هو هام وافضل نطاق في المنظمات الدولية و هو نطاق خاص تتحكم بها كل منظمه ويختلق عن المنظمات الأخرى حيث انه منهم ما يقوم على نطاق الثقافة والحضارة جامعه الدول العربية ومنها ما يقوم على أساس ديني "منظمه التعاون الإسلامي" ونجد انه تختلف الشروط والعوارض من منظمه إلى منظمه أخرى.
ونجد ان المنظمات الدولية تختص بأنشاء وتحديد اهداف وغايات وأحكام العضوية وما يتصل من شؤون وأمور كل منظمه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad