أساليب التمويل بالمشاركة في البنوك - Creative Star

اخر الاخبار

Creative Star

مرحبا بكم في مدونتي

اعلان

Post Top Ad

Post Top Ad

الجمعة، 19 يونيو 2020

أساليب التمويل بالمشاركة في البنوك



مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (التوبة 105) الحمد لله على نعمه العقل الذي قد وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه من اجل ان نفكر به ومن اجل ان أعبر به عن الموضوع البحث الذي أتناوله معكم وهو الفقه الإسلامي وأتكلم فيها عن نقاط ومن اهم ذلك أساليب التمويل بالمشاركة في البنوك والهدف من ذلك ان التمويل بالمشاركة من اهم صيغ التمويل في البنوك الإسلامية لأنه يناسب طبيعة النشاط الاقتصادي لصوره مختلفة حيث يقوم عمله المشاركة على أساس قيام البنك بيت التمويل للازم للمشروع بناء علي طلبت العميل و تستخدم البنوك الإسلامية المشاركة الصغرى كأحد الأساليب المستخدمة كتمويل راس المال
ومن اهم ذلك العناصر الذي سوف اتحدت معكم فيها وهي
أولا: التمويل بالمشاركة الثابتة والمتناقصة
ثانيا: صور التمويل بالمشاركة المتناقصة
ثالثا: الالتزام العمل المشارك في المشاركة المتناقصة شراء حصه البنك لعملها التمته والحل المقترح وموفق الفقه الإسلامي من ذلك
رابعا: ازمه تخلف وعجز الشريك (العميل) عن دفع نصيب المصرف من الأرباح أو التأخر في دفعها واثره في سوء اللازمة
خامسا: الحكم الزعر في احد الضمان بالأمانات
 الموضوع أساليب التمويل بالمشاركة في البنوك
أولا: التمويل بالمشاركة الثابتة والمتناقصة:-
1- التموين بالمشاركة الثابتة (المشاركة المستمرة) يقوم المصرف بالمساهمة في مشروع معين مع شاريك آخر ويكون لكل منها حصه في راس المال ويدار المشروع وفقا لاتفاق الطرفين بموجب عقد المشاركة والذى يتضمن أسلوب أداره المشروع وكيفيه التمويل ونصيب كل منهم في الأرباح، وتحمل الخسارة في حاله وقوعها نسبه مشاركه كل طرف في راس المال، والمشاركة ممكن ان تكون في مشروع طويل او متوسط الأجل ويمكن ان تكون في صفقه تجاره واحده أو صفقات متعددة أو صناعه التمويل في المصاريف والمؤسسات المالية الإسلامية دكتور سامر قنطوجي ص 303 ،304
أما مشاركه المتناقصة أو المنتهية بالتمليك.
هي عباره عن مشاركه بعض البنك فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية، دفعه واحده أو على دفعات حسب مفيدة الشروط المتفق عليها وتبعت العملية، على أساس أجراء ترتيب منتظم لتختبر جزء من الدخل المتحصل كنمط لسداد قيمه الحصه أو عقد شركه من طرفين في عين معينه صاعق الطرفان فيها على ان يؤول ملكيه لعين لاحد الطرفين في نهاية مده معينه يا شعه احدها للأخر جزء محددا من نصيبه فيها كالخمس مثلا خلال لمده خمس سنوات مثلا لتصبح العين ملكن للمشتري جميعا في نهاية المدة وعلى ان مؤجل ما ملكه فيها سنه وسنه خلال هذا المدة التي أوصي فيها ملكيه أو لا أو يأجل لا حبي عن العقد.
ثانيا: صور التمويل بالمشاركة المتناقصة
يوجد في الواقع العملي صور متعددة لتطبق المشاركة، وأكثرها انتشارا هي تلك التي يتم بموجبها اتفاق الطرفين على تنازل البنك عن حصته تدريجيا مقابل سداد الشريك ثمنها دوريا من العائد الذي يؤول اليه او من اية موارد خارجيه أخرى وذلك خلال فتره مناسبه يتفقان عليها، وعند انتهاء العملية سيقل الشريك بملكيه المشروع، وقد جاء في توصيات مؤتمر المصرفي الإسلامي بدبي ان المشاركة المنتهية بالمليك تكون على احدى الصور الأتية:-
الصورة الأولى: المشاركة في عين مع الوعد بالبيع وذلك بان يتفق المؤسسة المالية مع العميل على تحديد حصه كل منها في راس مال المشاركة وشروطها ويكون بيع حصه المالية العميل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، بحيث يكون له الحق في بيعها للمؤسسة المالية او وغيرها وكذلك بالسنة للمؤسسة المالية بان تكون لها حريه بيع حصتها للعميل الشريك او لغيره
 الصورة الثانية: المشاركة المتناقصة لتمويل المشروع القائم وذلك بان يقدم العميل المؤسسة المالية اعيان وعجز عن شغلها كمان يملك مصنع ان لا يا خضع شراء معده فتدخل المؤسسة شريكه معه هما المعدات تأخذ حصتها من الربح وحصه لتسديد مساهمتها في في راس المال
ويتفقان على ان بيع المؤسسة حصتها دفعه واحده او على دفعات فتناقص ملكيتها لصالح العميل الشريك حتى يتم له الملك بسداد كامل الحصه
الصورة الثالثة: المشاركة المتناقصة باقتناء الأسهم وذلك بان يحدد نصيب كل من المؤسسة المالية وشردكها في الشركة في صوره اسهم لتمثيل مجموعه قيمه التي موضوع المشاركة عقارا - مثلا يحصل كل من المشروعين علي نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار ولذلك اذا شاء ان يقتنى من هذا الأسهم المملوكة المؤسسة عددا معينا كل سنه بحيث يكون الاسهم الموجودة في حيازة المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار بدون شريك آخر
الصورة الرابعة: للمشاركة المتناقصة المنهي بالمماليك مع الإجادة وذلك بان يتم التعاقد بين المؤسسة المالية والشريك على أقامه مشروع مع وعد من الشريك باستئجار العين لمده محدده بالأجرة المثل فتكون شرعا مستأجره او توزع الأرباح حينئذ وفق طريقه المشاركة المتناقصة حيث القاها ومن حالات هذا الصورة:
ان نقول المؤسسة المالية المالكة (كامل العين) بعتك ثلث نصف نصيبي في هذا العين لمثل هو كذا معلوم ومحدد - وقدرتك ثلاثية باجره من كذا المدة سنه وبعد بيعها هذا المدة و إتمام هذا العقود يكون العين كلها ملكا للشريك المتاجر ذاتا ومنفعة
ثالثا: التزم العميل المشارك في المشاركة المتناقصة بشراء حصه البنك أهميتها الاسمية والحل وموقف الفقه الإسلامي من ذلك
من الأخطاء المنطبقة التي تقوم بها بعض المصارف الإسلامية ان العميل المشارك معها في المشاركة المتناقصة يتعهد بشراء حصه البنك في المشروع لقيمتها الاسمية، فضلا عن الأرباح التي سيحصل عليها البنك قبل موعد الشراء وقد بتعهد العميل أيضا بدفع نسبه ربح زائده عن القيمة الاسمية
مثال ذلك: دفعت شركه الراجحي عقد مشاركه مع كل من الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الوسطى والبنك العربي الوطني، للتمويل مشروع توسعه محطه التوليد المركزية بالمقيم براس مال هذا الشركة وقدره 750 مليون ريال
 وكان من ضمن بنود العقد ما يلي: وحيث عرض على الطرف الثالث (أي شركه الكهرباء) على الأطراف المصرفية لشركه الراجحي، والبنك العربي، مشاركه حسب أصول الشريعة الإسلامية في تعقيد وملكيه مشروع التوسعة المشار اليه وقد وعدهم ان سندريا منهم بعد إتمام التجريد بنجاح واستلام المشروع ،من ضوابط تمليك الحصه الممولة حصتها للطرف الاخر، الملك بالقيمة السوقية لا اصل المبلغ المقدم للمشاركة لا حيث ضمان راس مال المشاركة
فلا يصح هذا المليك او الملك الا بما يتفق مع الحق ومنع الغير وعدم الخبرة في المشروع وهذا مطلب ان يتم البيع من التي وعين على ان نور احدهما حصه الأخر.
رابعا: ازمه تخلف وعجز الشريك العميل عن دفع نصيب المصرف من الأرباح أو التأخر في دفعها واثره في نشوء الازمه
تطلب بعض البنوك بضمان او رهان لا من الشريك لضمان ما قد يضع او يطلق من مال الشركة مطلقا من غير ان تغير ذلك في حال التعدي، او التفريط
ومن المعلوم ان الشركة مبنيه على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكة وأمين عليه ولا مين لا يضمن الأمانة الا اذا تعدي او قصر في حفظها
فيمكن للمصارف الإسلامية الاعقاد على هذا الوسيلة لمواجهه المخاطر الذي سيعرض لها عمليه المشاركة سبب حين يمكن للمشرف ان يطلب من العميل وجود تخيل كفيل له يضم زمته الى ذمه في ضمان قيمه التمويل في حاله عدم التزام تم الاتفاق عليه او لتعدي على اموال المصرف
خامسا: الحكم الشرعي في اخذ الضمان بالأمانات:
محل الاتفاق: اتفق فقهاء على ان الشريك امين في مالي الشركة اين كان نوع هذا الشركة
محل الخلاف: اختلف الفقهاء في اخذ الضمان بالأمانات على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى انه لا يصح ضمان الأمانات مطلقا الا ان وضمنا لصاحبها ما يلزم بالتعدي والتفريط فيها.
القول الثاني: ذهب الحنابلة في ظاهره الرواية الى انه يصح ضمان الأمانة مطلقا اي ضمان تسليمها وضمان بدلها ان تلقن
 القول الثالث: ذهب الحنفية إلى انه لا يصلح مطلقا ضمان العين اذا كانت أمانه غير واجبه التسلم الوديعة ومال المضاربة والشركة فلا يصح ضمان تسليمها ولا ضمان تبديلها وان تلفت اما اذا كانت أمانه واجبه التسليم كال عاديه والمستأجر والمتاجر في يد الأجير فانه يصح ضمان تسليمها فقط
الادله
أولا ادله القول الأول
استدل أصحاب القول الأول القائلون بانه لا يصح ضمان الأمانات مطلقا الا انت يفن لصاحبها ما يلزم بالتعدى والتفريط فيها بالمعقول:
1- الدليل على انه لا يصح ضمان الأمانات مطلقا من غير تعدي منها، لا نها غير مضمونه علي من هي في يده فكذلك على ضمانه
2- الدليل على انه يصح ان يضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها لأنها مضمونه على من هي في يده فالزمه مني ضمانه كلعنصوب و العواري
3- انها غير مضمونه العين والرد وانما يجب على لمين التحلية فقط (فضمان اصل) عدم لغز لازم
ثانيا ادله القول الثاني:
يمكن ان يستدل لأصحاب القول الثاني القائلين بانه يصح ضمان الأمانة مطلقا العموم الأدلة من الكتاب والسنه
أولا الدليل من الكتاب:
قوله تعالى "وان به زعمتم" وجه الدلالة أجازه الكتاب العزيز الجماله وجعلها لازمه وهذا يعني الضمان مطلقا وهذا من باب الضمان والكفالة فادي ليلته لانه علي صحه ضمان الأمانات مطلقا دون تفريق
ثانيا الدليل من السنه
ما رو ي عن ابي أمامه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العادية مؤداه والزعيم غارم ودين نقضي"
وجه الدلالة دل هذا الحديث على جواز ضمان الأمانات مطلقا ولذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبار بقالنا الزعيم غارم اي ضامن
 ثالثا ادله القول الثالث:
أستدل أصحاب القول الثالث القائلين بالتفريق بين الأمانة واحده السلم والأمانة غير واحده الثلج والمعقول الدليل على ان لا يصح مطلقا ضمان الغير اذا كانت أمانه غير واجبه السلك الوديعة ومال المطار المضاربة والشركة فلا يصح ضمان ساليف ولا ضمان بدلها انت لفت انه لا يمكن جعلها مضمونه علي الكفيل وهي غير مضمونه علي الكفيل لان من شرط صحته الكفالة ان يكون المعقول به مضمونه على الأصل بحيث لا يمكنه ان يخرج عنه الا بدفعه وهو ما جاءت في عقده المشاركة المتناقصة الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني للتموين والاستناد في البنك الحادي عشر هو في عقد المشاركة المتناقصة الصادرة عن سوريا ودول الإسلامية في البنك الحادي عشر

الخاتمة
الحمد لله تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث وهي القطارات الأخيرة في مشوار هذا البحث وقد كان البحث يتكلم عن أساليب التمويل بالمشاركة في البنوك وقت باذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل
ونرجو من الله ان يكون رحله ممتعه ومنسقه وكذلك نرجو ان اكون قد توفيت بدرجات العقل والفكر حيث لم يكون هذا الجهد والجهد اليسير وكن لا ندعي الكمال فان الكمال لله عز وجل فقط، ونحن نقدم كل الجهد لهذا البحث فان وفقنا فمن الله عز وجل وان اخفقنا فمن انفسنا وكفانا نحن شرف المحاولة وأخيرا ارجوا ان يكون هذا البحث قد نال اعجابكم
وقد تحدثت فيها عن اذى أموال مشاركه في بنك من مشاركه ثابته او مشاركه متناقصه ووضحت كذا صوره من صور التمويل بالمشاركة المتناقصة وازمه التزم العميل المشارك في المشاركة المتناقصة شراء حصه البنك مقاومتها الأساسية والحل المقترح موقف الفقه الإسلامي من ذلك وصلي الله وسلم وبارك تسليما كثيرا على معلمنا الأول وحبيبنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad